محمد هادي المازندراني

58

شرح فروع الكافي

الجانبين طرحها المحقّق في المعتبر ، « 1 » وكأنّه حينئذٍ يعتبر الأوصاف وقد عدّه « 2 » صاحب المدارك أولى . « 3 » قوله في صحيحة خلف بن حمّاد : ( تزوّج بعض أصحابنا جارية معصراً ) إلخ . [ ح 1 / 4190 ] قال الجوهري : المعصر : الجارية أوّل ما أدركت وحاضت ، جمعها : معاصر . « 4 » وفي القاموس : نهد الرجل نهض . « 5 » وقيل : عقد التسعين باليد عبارة عن لفّ السبّابة ووضع الإبهام عليها ، « 6 » وكأنّه كناية عن الأمر بحفظ السرّ حفظاً محكماً كإحكام القابض تسعين . وأقول : الأظهر أنّ هذا العقد مع قوله عليه السلام : « تستدخل القطنة » تصوير للفرج وإدخال القطنة فيها . باب الحبلى ترى الدم باب الحبلى ترى الدم اختلف الأصحاب في أنّ الحبلى هل ترى الحيض أم لا ؟ فذهب الصدوق إلى الأوّل . « 7 » ويدلّ عليه - زائداً على ما مرّ من الأخبار الدالّة على اعتبار التمييز من غير تقييد بالحاملى - ما رواه المصنّف في الباب في الصحاح عن محمّد بن مسلم ، وعبد الرحمن بن الحجّاج ، وعبد اللَّه بن سنان ، « 8 » وفي الحسن عن سليمان بن خالد . « 9 »

--> ( 1 ) . المعتبر ، ج 1 ، ص 199 . ( 2 ) . أي عدّ طرح الرواية . ( 3 ) . مدارك الأحكام ، ج 1 ، ص 318 . ( 4 ) . صحاح اللغة ، ج 2 ، ص 750 ( عصر ) . ( 5 ) . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 342 . ( 6 ) . نقله الطريحي في مجمع البحرين ، ج 1 ، ص 291 ( تسع ) عن بعض شرّاح الحديث ولم يذكر اسمه . ( 7 ) . المقنع ، ص 50 . ( 8 ) . الأحاديث 3 و 4 و 5 من هذا الباب من الكافي . ( 9 ) . هو الحديث 6 من هذا الباب من الكافي .